قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

كتب: هاني سرحان
وقد اوضح القانون المادة (١) الاماكن التى تسري عليها هذا القانون
تسري احكام هذا القانون على الاماكن المؤجره لغرض السكني والاماكن المؤجره للاشخاص الطبيعيه لغير غرض السكني وفقا لاحكام القانونين رقمي 49 لسنه 1977 في شان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستاجر و 136 لسنه 1981 في شان بعض الاحكام الخاصه بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستاجر
– المدة القانونية التى تنتهى فيها قاتون الابجارات القديمة فقد اوضحتها المادة (٢) من القانون ونصها كالتالى :
تنتهي عقود ايجار الاماكن الخاضعه لاحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مده سبع سنوات من تاريخ العمل به وتنتهي عقود ايجار الاماكن للاشخاص الطبيعيه لغير غرض السكني بانتهاء مده خمس سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضي على لانهاء قبل ذلك.
– وقد حدد القانون القيمه الايجاريه فى المادة (٣)ونصها
بتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظه تختص بتقسيم المناطق التي بها اماكن مؤجره لغرض السكن الخاضعه لاحكام هذا القانون الى مناطق متميزه ومتوسطه واقتصاديه على ان يراعي في التقييم المعايير والضوابط الاتيه
١- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعه المنطقه والشارع الكائن به العقار
٢-مستوى البناء ونوعيه مواد البناء المستخدمه ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقه.
٣-المرافق المتصله بالعقارات بكل منطقه من مياه وكهرباء وغاز والتليفونات وغيرها من المرافق.
٤-شبكه الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحيه والاجتماعيه والتعليميه المتاحه.
٥ـ القيمه الايجاريه السنويه للعقارات المبنيه الخاضعه لاحكام قانون الضريبه على العقارات المبنيه الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنه في ذات المنطقه
ويصدر قرار ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهي هذه اللجان من اعمالها خلال ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مده الانتهاء من اعمالها لمده واحده مماثله ويصدر بقرار المحافظ المختص بما تنتهي اليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصريه ويعلن بوحدات الاداره المحليه في نطاق كل محافظه.
– وقد حدد القانون موعد استحقاق الاجرة وقيمتها فى
المادة (٤) واعتبارا من موعد استحقاق الاجره الشهريه التاليه لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمه الايجاريه القانونيه للاماكن المؤجره لغرض السكني الخاضعه لاحكام هذا القانون والكائنه في المناطق المتميزه موقع 20 مثل القيمه الايجاريه القانونيه الساريه وبحد ادنى مبلغ مقداره 1000 جنيه وبواقع 10 امثال القيمه الاجاريه الساريه للاماكن الكائنه بالمنطقتين المتوسطه والاقتصاديه وبحد ادنى مبلغ مقداره 400 جنيه للاماكن الكائنه في المناطق المتوسطه و 250 جنيها للاماكن الكائنه في المناطق الاقتصاديه.
ويلتزم المستاجر او من امتد اليه عقد الايجار بحسب الاحوال لحين انتهاء لجان الحصر المشار اليه بالماده (٣) من هذا القانون من اعمالها بسداد الاجره الشهريه التاليه لتاريخ العمل بهذا القانون وواقع٢٥٠ جنيها شهريا على ان يلتزم المستاجر او من يمتد اليه عقد الايجار بحسب الاحوال بدء من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقره الاخيره من الماده 3 من هذا القانون بسداد الفروق المستحقه ان وجدت على اقساط شهريه خلال مده مساويه للمده التى استحقت عنها
ونكتفي بهذا القدر ولنا موعد ان شاء الله في مقالات قادمه لشرح وتفسير باقي مواد قانون الايجارات
وذلك طبقاً للجريدة الرسمية لعدد 31 مكرر في 4 أغسطس سنة 2025