موافقة حزب الوفد علي سن الحضانه المطابق للدستور وهو ثمانية
موافقة حزب الوفد علي سن الحضانه المطابق للدستور وهو ثمانية عشر عاما
كتبت/عبير خضر
أن المناقشات التى ستتم سواء داخل أروقة البرلمان أو خارجه بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعد بمثابة مناقشة مجتمعية وعرض حي أمام المواطنين للتوصل إلى أفضل صيغة ممكنة للقانون من بين مشروعات القوانين المقدمة، وألا يكون هناك أي جهة تضع يدها وتكون مسئولة وحدها عن وضع تلك القوانين .
ومن ضمن المواد التي عرضت من مشروع القانون المقدم من حزب الوفد ….ماده ١١٧ وتتحدث عن نفقة الصغير وانها ملزمه علي الاب وتستمر للبنت الي ان تتزوج وللولد حتي الثامنه عشر عاما …
((((وهذه الماده توضح بأن النفقه تسير للولد على أبيه حتي ثمانيه عشر عاما أي ( سن الحضانه ) التي قامت بوضعه النائبه الدكتور عبله الهواري(((( ….
وقالت إن الدستور فى المادة 80 ينص على أن الطفل حتى سن 18 سنة،
مادة 117
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الثامنة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه. ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم. وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
وتعتبر الهوارى أن الاقتراحات المتعلقة بالنزول بسن الحضانة لتسع سنوات، تتعارض مع الدستور وقانون الطفل، مشيرة إلى أنها تقترح أن يكون الطفل فى حضانة الأم حتى إتمام عامه الخامس عشر ثم يخير بعدها ..
ومن البحث في بنود مشروع القانون المقدم من حزب الوفد وجدنا ماده ١٠٤ بند رقم ٤… ووجدنا مدي الظلم والقهر والتسلط الذي يقع علي المرأه .لمجرد انفصال الام الزامها هي وصغيرها بسكن قريب من الاب حتي ولو أهل الأم يتواجدون بمحافظة أخري .لأنها إذا قررت المعيشه بجانب أهلها سقطت عنها الحضانه….
أين العدل والرحمه في ان تجبر الأم وطفلها بسكن بمفردهم لمجرد الخوف من حرمانها من فلذة اكبادها…
أي حق هذا ؟؟ الا تخااافون الله
مادة 104
تسقط الحضانة في الحالات التالية
: 1 إذا تخلف في شأن الحاضن أحد الشروط المنصوص عليها في القانون
: 2 بسبب سوء سلوكها،
3 : الإ صاب ة بمرض معد خطير
: 4 تعذر قيام الأب أو ولي المحضون بواجباته ، من إشراف وتأديب وتعليم، بسبب إقامة الحاضنة بالمحضون، بغير إذن وليه ، في بلد يصعب الوصول إليه، إلا إذا رأت المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك —
وننتقل الي ماده اخري وهي اذا امتنع الحاضن عن تنفيذ الحكم .انذره القاضي واذا تكرر يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر وإن تكرر مرة أخري تسقط الحضانه لمن يليها فى الترتيب أى (الأب) على حسب قانون حزب الوفد …… ومن هنا تأتى الاحكام الأمريكاني وتقوم بدورها علي أكمل وجه … فيقوم الرجل برفع قضايا رؤيه ويتم الحكم فيها دون أن تبلغ الزوجه بها وحين ذلك يرفع ضدها دعاوى بعدم تنفيذ حكم قضائي ويؤدي ذلك الي الحبس وإسقاط الحضانه….
وأخيرآ يا من وضعتم هذه المواد المجحفه للمرأه والطفل من أين أتيتم بقسوة القلب هذه ألا تعلمون بأن الله يعلم ما بين الصدور.. وان ربك لا يرضي بظلم عباده …اتقوا الله ليجعل لكم مخرجآ……..
وأخيرا فقد ورد حديث في تحريم التفريق بين الوالدة وولدها وهو ( قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين الوالدة وولدها فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه الترمذي اتقوا الله )