قانون حماية الملكية الفكرية رقم 32 لسنة 2002

كتب: هاني سرحان
لكي تعرف عزيزي القارئ عقوبة من احتال على فكرك وسرق مجهودك ومقالاتك وكتيباتك، وتتوصل إلى حقك القانوني بشرط أن يكون مسجّلًا، فعليك قراءة المقال الآتي بعناية.
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 32 لسنة 2002
في بعض مواد حماية السرقات الأدبية عبر شبكة الإنترنت، جاء نص المادة (140) للحديث عن نوعية من جرائم الإنترنت، فنص على أنه: تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية: الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات، سواء أكانت من الحاسب الآلي أو من غيره، من برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات، سواء أكانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره، وكذلك المحاضرات والخطب والمواعظ وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة…
وجاء نص المادة (181) من القانون ليتضمن العقوبة، ونص على:
“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 10,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية…
رابعًا: نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقًا لأحكام هذا القانون، عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصال أو غيرها من الوسائل، دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور…
سادسًا: الإزالة أو التعطيل أو التشويش بسوء نية لوسائل الحماية التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور، كالتشفير أو غيره…
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 50,000 جنيه.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها، وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة، عند الحكم بالإدانة، أن تقضي بغلق المنشأة التي استُغلت في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد عن ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيًّا في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين (ثانيًا) و(ثالثًا) من هذه المادة.
وتقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.*
وسنكتفي بهذا القدر، على أن نلتقي بمشيئة الله تعالى في المقال القادم عن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.