ثقافة

الشرعية الجنائية للجريمة الإلكترونية في مصر

 

كتب: هاني سرحان

أحب أن أوضح لحضراتكم في بداية المقال على الرغم من أن المادة 31 من الدستور المصري الصادر عام 2014 جاءت نصا دستوريا صريحاً إلى وجوب الحفاظ على المعلومات والبيانات الالكترونيه وبالرغم من ذلك إلا أنه حتى الآن لا يوجد بمصر تشريع عقابي متكامل خاص بالجرائم الإلكترونية كل ما هناك انه توجد بعض النصوص القانونية المتناثره في القوانين المختلفة تتحدث عن بعض العقوبات المرتبطة ببعض الجرائم الإلكترونية وسنوضحها في الاتي ٠

*قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 والذي نظم في عدد من مواد تجريم تعديل بيانات الأحوال الشخصية للمواطنين المسجلة على الحساب الآلي او الوسائط الإلكترونية الموجودة بمصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية للتزوير او الائتلاف او الاطلاع عليها دون وجه حق وذلك في عدد من المواد منها :

ـ المادة 72 من القانون والتي جاءت تنص على أن في تطبيق أحكام هذا القانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات المسجلة بالحاسبات الآلية وملحقاتها بمراكز المعلومات الأحوال المدنية ومحطات الإصدار الخاصة بها المستخدمة في إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة في محررات رسمية إذا وقع تزوير في المحررات السابقة أو في غيرها من المحررات الرسمية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

*والمادة 74 من القانون والتي جاء في نصها مع عدم الاخلال باية عقوبه شديده منصوص عليها في قانون العقوبات او في غيره من القوانين كان يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سته اشهر وبغرامة لاتزيد عن 500 جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اطلع او شرع في الاطلاع او حصل او شرعه في الحصول على البيانات او المعلومات التي تحتويها السجلات او الحاسبات الاليه او وسائط التخزين الملحقه بها او قام بتغييرها بالاضافه او بالحذف او بالإلغاء او بالتدمير او بالمساس بها باي صوره من الصور او إذاعتها او إفشأها في ف غير الاحوال التى تنص عليها القانون وفقا للاجراءات المنصوص عليها فيه ،اذا وقعت الجريمه على البيانات والمعلومات او الاحصاءات او المجمعه تكون العقوبه السجن

• وتنص الماده 75 من القانون على انه يعاقب بالحبس مده لا يتجاوز سته اشهر وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من عطل او أتلف الشبكة الناقلة لمعلومات الأحوال المدنية أو جزء منها وكان ذلك نشأ عن إهماله او رعونته.

• الماده 76 من القانون فتصرح بأنه يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل من اخترق او حاول اختراق سريه البيانات او المعلومات او الاحصاءات المجمعه باي صوره من الصور وتكون العقوبه الاشغال الشاقه المؤبدة اذا وقعت الجريمه في زمن الحرب.

• انتظرونا في المقال القادم عن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنه 2002

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى